لا تتوفر معلومات الخدمات الورقية اسم الخدمة
- إصدار الوكالات (العامة والخاصة) لغرض استخدامها داخل العراق.
فئة الخدمة
- الافراد والاحوال الشخصية.
مقدم الخدمة
وصف الخدمة
- خدمة معلوماتية مخصصة لبيان إجراءات إصدار الوكالات (العامة والخاصة) للمواطنين خارج العراق لغرض استخدامها داخل العراق.
تصنيف الخدمة
خطوات تنفيذ الخدمة
- تقديم صاحب الوكالة طلباً إلى القنصل لمنح وكالة.
- التأكد من الوثائق العراقية من قبل القنصل التي يحملها مثل هوية الأحوال المدنية ـ شهادة الجنسية.
- يقوم القنصل بقراءة الوكالة على الموكل وتحديد نوعها (عامة ـ خاصة) وأن يعترف بها الموكل ويوقعها أمام القنصل.
- يملأ القنصل الفقرات الخاصة به وهي "أصادق بأن ….. الموكل في هذه الوكالة هو السيد …. المعرف (بهوية الأحوال المدنية أو شهادة الجنسية) المرقمة …… والمؤرخة ….. والصادرة في ……… بتاريخ ………. ……… وقد تلوت عليه مدرجاتها فأعترف بمنطوقها في اليوم ……. / / 200 اسم القنصل …………….. التوقيع وختم القنصلية".
- تثبيت الاسم الثلاثي للموكل وعنوانه الدائم ورقم وتاريخ شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية من قبل قنصل.
- تسجيل الوكالة في سجل الوكالات ومنحها رقم الصادر وتاريخ الإصدار وتوقيع الموكل في سجل الوكالات.
- تلصق النسخة الاولى من الوكالة في السجل وتختم مناصفة بين السجل والوكالة ويكون الرقم العمومي رقم صفحة السجل ورقم السجل المدون على غلاف السجل إذا ينتهي السجل خلال السنة يفتح سجل رقم (2) وهكذا يكون الرقم العمومي رقم الصفحة.
- تكون الوكالة بثلاث نسخ ويتم التوقيع عليها من قبل الموكل مباشرةً وتعطى النسخة الاولى لصاحب الوكالة وتلصق النسخة الثانية في سجل الوكالات والثالثة تحفظ في الاضبارة المختصة.
الوثائق المطلوبة لانجاز الخدمة
- هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية او البطاقة الوطنية، للوكيل والموكل أو الموكلين.
- صورة الشخصية حديثة ملونة ذات خلفية بيضاء حجم (3/3) للوكيل والموكل أو الموكلين.
المتطلبات للتقديم على الخدمة
الرسوم او الاجور المطلوبة
- لكل من الوكالة العامة والخاصة رسم يستوفى عند التصديق عليها يختلف في مقداره من وكالة الى اخرى.
- الرسم الخاص بطلب عزل الوكيل المقرر (350) دينار عراقي بما يعادل دولار أمريكي واحد.
الشروط والأحكام
- لا يمكن إصدار وكالة إلا للمواطن العراقي الذي لايزال يحتفظ بوثائقه العراقية.
- أن الوكالات على نوعين:
- الوكالة العامة: وهي الوكالة التي تخول الشخص الذي تمنح له حق التصرف بكافة الممتلكات الخاصة بالموكل. لذلك فأن منحها يجب أن يكون بشكل دقيق وهذه الوكالة لا ينتهي مفعولها إلا بإلغائها عن طريق الموكل بملء الاستمارة الخاصة بعزل الوكيل (انذار وعزل الوكيل) مرفق بها (ورقة تبليغ انذار) وحسب النماذج الموجودة في السفارة، والوكالة العامة على نوعين (توكيل أحد الأشخاص او توكيل إلى محامي) وتلصق صورة الوكيل والموكل وتختم بختم القنصلية.
- الوكالة الخاصة: وهي الوكالة التي تمنح للوكيل في مسألة أو عدة مسائل معينه أو التي تمنحه سلطة خاصة محدودة وهي لا تخوله حق التصرف إلا فيما بينته من المسائل أو الاعمال وتوابعها الضرورية حسبما يقتضينه نوع العمل أو العرف، لغرض انجاز مهمة معينة أو انجاز عمل معين وتنتهي بانتهاء موضوعها.
- تنظم الوكالة العامة والخاصة لوكيل واحد او لعدة وكلاء إذا عين عدة وكلاء بوكالة واحدة ولأجل مسألة واحدة فلا يجوز أن يعملوا منفردين الا إذا ورد نص صريح على ذلك في متنها. كذلك قد ينظم الوكالة أكثر من شخص وفي هذه الحالة تستوفى الرسوم تبعاً لعدد الموكلين وكأن لكل واحد منهم قد نظم وكالة على حده.
- يجب حضور الموكل امام القنصل والتأكد من شخصيته عند إصدار الوكالة.
- أدراج المعلومات الكاملة للموكل اعتماداً على شهادة الجنسية وهوية الاحوال على الوكالة وعدم الاعتماد على جواز السفر (يثبت رقم وتاريخ الإصدار لكل من شهادة الجنسية وهوية الاحوال على الوكالة) حيث أن دوائر التسجيل العقاري تعتمد في اجراء معاملة الشراء على شهادة الجنسية وهوية الاحوال لغرض مطابقتها مع ما هو مدرج في الوكالة.
- الصاق الصورة الشخصية للوكيل والموكل أو الموكلين وتختم بختم القنصلية للمذكورين.
- أدراج رقم العقار كاملاً كما في سند الملكية (رقم القطعة والمقاطعة أو التسلسل) وليس العنوان فقط (الزقاق، محلة، دار) في حالة كون الوكالات خاصة.
- يفضل أن يكون توقيع الموكل على وكالته باللغة العربية.
- يفضل إرفاق نسخة من القسام الشرعي وسند الملكية.
- ترفق مع الوكالة شهادة حياة حديثة للموكل.
- لغرض الحد من عمليات التزوير طلبت مديرية التسجيل العقاري أن ترفق مع كل وكالة بيع عقار تصدرها البعثة إقرار مطبوع وليس بخط اليد من الموكل الى الوكيل بعملية التوكيل موقعاً من قبله وتثبيت بصمة إبهامه الأيسر على الإقرار ويختم ويوقع من قبل القنصل ويثبت عنوان الموكل الكامل ورقم هاتفه في ساحة عمل البعثة على ورقة الإقرار وتحتفظ البعثة بصورة من الإقرار الخطي مع الوكالة لغرض الرجوع اليه عند الحاجة.
- لغرض توثيق وكالة بيع المركبة أو استخدامها نيابة عن مالكها الشرعي يقتضي أن يثبت رقمها وسنة صنعها ولونها ورقم شاصيها ومحركها على ان تختم الوكالة من مديرية المرور المختصة/ الحاسبة لكي تصبح سارية المفعول وتستخدم لذلك ثلاثة انواع من الوكالات وتختلف الواحدة منها عن الاخرى بحسب الغرض من الوكالة وكما يلي:
- وكالة بيع وقيادة المركبات.
- وكالة لقيادة المركبات.
- وكالة خاصه بشراء وترقين قيد المركبة.
ساعات العمل لتقديم الخدمة
- اثناء اوقات الدوام الرسمي فقط.
رابط الخدمة
روابط اخرى
الموقع الرسمي لوزارة الخارجية
البعثات العراقية في الخارج
مدى تقييمك للخدمة :
This product has been rated out of 5 stars