English | + | -

إصدار شهادة الوفاة للوفيات خارج العراق

لا تتوفر معلومات الخدمات الورقية

اسم الخدمة

  • إصدار شهادة الوفاة للوفيات خارج العراق.

فئة الخدمة

  • الافراد والاحوال الشخصية.

مقدم الخدمة

  • وزارة الخارجية.

وصف الخدمة

  • خدمة مخصصة لبيان إجراءات تسجيل واقعة الوفاة للعراقيين خارج العراق وإصدار شهادة الوفاة لهم.

تصنيف الخدمة

  • معلوماتية.
خطوات تنفيذ  الخدمة
  • مراجعة القسم القنصلي في السفارة.
  • التأكد من قبل المسؤول عن العمل القنصلي من الرعوية العراقية للمتوفى.
  •  تسجيل واقعة الوفاة في شهادة وفاة عراقية يصدرها  من قبل القسم القنصلي استناداً إلى المادة العاشرة من قانون تسجيل الولادات والوفيات وتصدر استناداً إلى شهادة الوفاة العربية أو الأجنبية المصدقة من قبل وزارة الخارجية في منطقة عمل البعثة.
  • تدوين المعلومات من قبل القنصل في كافة حقول الشهادة، والمعلومات المدونة من هوية الأحوال المدنية للمتوفى او لابنه او لزوجته، تصدر شهادة الوفاة بأربع نسخ هي:
  • تصدر شهادة الوفاة بأربع نسخ هي:
  •  نسخة الاولى (النسخة البيضاء) نسخة الاحوال المدنية.
  • نسخة الثانية (النسخة الحمراء) نسخة ذوي العلاقة.
  • النسخة الثالثة (الخضراء او الصفراء) نسخة الحاسبة الالكترونية.
  • النسخة الرابعة ( النسخة الزرقاء) يحتفظ بها القسم القنصلي في السفارة لغرض الرجوع اليها عند الحاجة.
  • ترسل نسخة الأحوال المدنية ونسخة الحاسبة الالكترونية إلى وزارة الصحة/ دائرة الإحصاء الصحي والحياتي مرفق بها صورة طبق الاصل من شهادة الوفاة مصدقة من قبل وزارة الخارجية في ساحة عمل البعثة مع صورة من هوية الاحوال المدنية للمتوفي في أول بريد سياسي.

الوثائق المطلوبة لانجاز الخدمة

  • شهادة الوفاة العربيّة أو الأجنبيّة المعترف بها في البلد الّتي حدثتْ فيها الوفاة، مصدّقة أصوليًّا من الجهات المختصّة ومنها وزارة خارجيّة البلد المضيّف.
  • هوية الأحوال المدنية للمتوفى او لابنه او لزوجته.

المتطلبات للتقديم على الخدمة

  • رقم الهاتف.

الرسوم او الاجور المطلوبة

  • لا توجد.
الشروط والأحكام
  • التأكد من ملئ بعض الحقول من قبل القنصل التي تتضمنها الشهادة والخاصة بالقســـــم القنصلي ومنها: (تاريخ إصدار شهادة الوفاة) ويجب وختمها بختم الدائرة القنصلية مع ذكر أسم وتوقيـــع القنصل.
  • كل شهادة وفاة يجب ان تتضمن (اسم المتوفي – تاريخ ولادته – جنسيته – تاريخ وفاته – سبب وفاته – مكان الوفاة) علما ان شهادة الوفاة ضرورية لعائلة المتوفي لغـرض تسجيلها في قيود الأحوال المدنية وقضايا الإرث والتركات.
  • يجب أن تسلم نسخة الشهادة الخاصة بالعائلة لذوي العلاقة لغرض تسجيلها في سجلات الأحوال المدني واستخدامها في قضايا الإرث والتركات.
  • اذا اشتبهت البعثة بان الوفاة حدثت نتيجة فعل جنائي يتم الطلب من الجهة المعنية في ساحة عملها تشريح الجثة للتأكد من سبب الوفاة وابلاغ الدائرة القنصلية بالنتائج.
  • ان مدة الاخبار عن الوفاة خارج العراق (45) يوماً من تاريخ الوفاة تنفيذاً للفقرة (أ) من المادة (العاشرة)من قانون الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971المعدل وفي حالة التأخر عن الاخبار تدفع غرامة عشرة الاف دينار وبما يعادل (8,50) دولار رسم تسجيل متأخر بموجب وصل محاسبة (37أ) (أعمام الدائرة القنصلية 8 /4 /21 /64161 في 4 /2 / 2009).
  • على البعثة إرسال النسخة الأولى والثانية من شهادة الوفاة إلى قسم الإحصاء الصحي والحياتي في وزارة الصحّة خلال مدّة لا تتجاوز (45) خمسة وأربعين يومًا من تاريخ تنظيم الشهادة، حسب المادّة (العاشرة – 3) من قانون تسجيل الولادات والوفيّات أعلاه.
  • لا تصدر شهادة الوفاة إلّا لمرة واحدة، وفي حالة أنْ احتاج ذوو المتوفى لنسخ إضافيّة بإمكانهم في هذه الحالة الحصول على نسخ طبق الأصل من البعثة المصدّرة للشهادة، أو باستخراج صورة قيد وفاة من دائرة الإحصاء الصحّي والحياتي في وزارة الصحّة/ مكاتب تسجيل الولادات والوفيات.
  • لا يجوز إصدار شهادة الوفاة العراقيّة إذا سبق وأنْ قام المتوفى بتغيير اسمه، لأنّ في هذه الحالة ستكون المعلومات الواردة في الشهادتين العربيّتين أو الأجنبيّتين غير مطابقة للمعلومات المدوّنة في سجلات الأحوال المدنيّة العراقيّة.
ساعات العمل لتقديم الخدمة
  • اثناء اوقات الدوام الرسمي فقط.

رابط الخدمة

  • لا يوجد.

روابط اخرى

الموقع الرسمي لوزارة الخارجية

البعثات العراقية في الخارج

الاستعلام عن المعاملة

مدى تقييمك للخدمة :

This product has been rated out of 5 stars
0