لا تتوفر معلومات الخدمات الورقية اسم الخدمة
- إصدار شهادة الولادة للولادات خارج العراق.
فئة الخدمة
- العدل والقانون والتظلمات.
مقدم الخدمة
وصف الخدمة
- خدمة مخصصة لبيان إجراءات تسجيل واقعة الولادة للعراقيين خارج العراق وإصدار شهادة لهم.
تصنيف الخدمة
خطوات تنفيذ الخدمة
- مراجعة القسم القنصلي في السفارة (ضرورة حضور والد الطفل الى القسم القنصلي في السفارة وإذا تعذر حضوره فيجب ان يكون من جملة الوثائق المطلوبة عقد الزواج للتثبت من ابوة الطفل).
- التأكد من الرعويّة العراقيّة لأب المولود من قبل الموظف المسؤول عن العمل القنصلي في البعثة.
- تسجيل واقعة الولادة وإصدار شهادة الميلاد من قبل الشعبة القنصليّة في البعثة على وفق (المادّة الخامسة) من قانون تسجيل الولادات والوفيات المرقم (148) لسنة 1971 المعدل، مستندًا بذلك إلى شهادة الميلاد العربيّة أو الأجنبيّة المعترف بها في البلد الّتي حدثت فيها الولادة، مصدّقة أصوليًّا من الجهات المختصّة ومنها (وزارة خارجيّة البلد المضيّف)، وتصدر شهادة الولادة العراقيّة بأربع نسخ:
- النسخة الأولى (النسخة البيضاء): نسخة دائرة الأحوال المدنيّة.
- النسخة الثانية (النسخة الحمراء): نسخة ذوي العلاقة.
- النسخة الثالثة (النسخة الخضراء أو الصفراء): نسخة الحاسبة الإلكترونيّة في قسم الإحصاء الصحي والحياتي/ دائرة التخطيط وتنمية الموارد البشريّة في وزارة الصحة.
- النسخة الرابعة (النسخة الزرقاء): نسخة الحفظ لدى الشعبة القنصليّة في البعثة على أنْ تمسك البعثة سجلًّا خاصًّا بالولادات.
- ترسل نسخة الأحوال المدنيّة ونسخة الحاسبة الإلكترونية إلى وزارة الصحّة/ دائرة التخطيط وتنمية الموارد البشريّة/ قسم الإحصاء الصحي والحياتي مرفق بها صورة مصدّقة طبق الأصل عن شهادة الميلاد العربيّة أو الأجنبيّة وصورة من البطاقة الشخصيّة للأب أو الأخ أو الأخت غير المتزوجة أو الأم المثبت فيها اسم الزوج (الأب) مع أول بريد سياسي.
الوثائق المطلوبة لانجاز الخدمة
- شهادة الميلاد العربيّة أو الأجنبيّة.
- صورة من البطاقة الشخصية للأب أو الأخ أو الأخت غير المتزوجة أو الأم المثبت فيها اسم الزوج (الأب).
المتطلبات للتقديم على الخدمة
الرسوم او الاجور المطلوبة
- غرامة بمبلغ عشرة الاف دينار عراقي وبما يعادل (8,50) دولار كرسم تسجيل متأخر (اعمامنا المرقم 64161 في 4 /2 /2009) وبموجب وصل محاسبة (37أ) أستناداً الى المادة الخامسة من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971المعدل (اعمام الدائرة القنصلية المرقم 8 /4 /21 /64161 في 4 /2 /2009)
الشروط والأحكام
- مدّة الإخبار عن حدوث الولادة هي (60) يومًا من تاريخ وقوعها، استنادا إلى المادّة (الخامسة – 1) من قانون تسجيل الولادات والوفيّات المرقم (148) لسنة 1971 المعدل، وفي حال التأخر عن الإخبار خلال المدّة المنصوص عليها في القانون يستوفى حينها غرامة قدرها (10,000) عشرة الاف دينار عراقي وبما يعادل (8,5) دولار أمريكي حسب المادة (الخامسة عشر – 2/ب) من القانون نفسه بموجب وصل المحاسبة (37/أ).
- إرسال النسخة الأولى والثانية من شهادة الولادة من قبل البعثة إلى قسم الإحصاء الصحي والحياتي في وزارة الصحة خلال مدة لا تتجاوز (45) خمسة وأربعين يومًا من تاريخ تنظيم الشهادة، حسب المادة (الخامسة – 2/أ) من قانون تسجيل الولادات والوفيات أعلاه.
- تنظيم شهادة الولادة مرة واحدة حين حدوث الولادة.
- في حالة الحاجة الى نسخ اضافية بإمكان ذوي العلاقة مراجعة دائرة الاحصاء الصحي والحياتي في وزارة الصحة لغرض إصدار صورة قيد ولادة تحتوي على كافة المعلومات المدونة في شهادة الولادة وبالعدد الذي يحتاجونه. وصورة القيد هي بمثابة شهادة ولادة تضم كافة المعلومات المدونة في شهادة الولادة.
- تدوين امور تخص عمل القنصل ويجب عدم إغفالها أثناء تنظيم شهادة الولادة وهي (تاريخ تنظيم الشهادة ـ جنس المولود ـ ختم وتوقيع واسم القنصل _ حقل دائرة الاحوال المدنية)، استنادا الى (اعمام الدائرة القنصلية المرقم ( 8 /4 /22 /65506 في 15 /2 /2010) وكتاب وزارة الصحة/ دائرة التخطيط وتنمية الموارد/ قسم الاحصاء الصحي والحياتي المرقم (55243) في 13 /12/ 2007).
- حجة الولادة ليست من صلاحية القنصل لكونها حصرياً من اختصاص القضـاء ولا يستطيع القنصل إصدارها إلا بعد تخويله من قاضي الأحوال الشخصية حجة الولادة: وهي وثيقة رسمية صادره من محاكم الأحوال الشخصية حسب أحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 المعدل وهي بمثابة شهادة ولادة للأطفال أو الأشخاص الذين لم تصدر لهم شهادة من جهة رسمية مخولة أثناء ولادتهم لكونهم لم يولدوا عند جهة مخولة بتنظيم شهادة الولادة مثلاً (داخل مستشفى ـ أو عند قابلة مأذونة او اســـباب اخرى).
- المعلومات الخاصة بحقل الأحوال المدنية تنقل من هوية الأحوال المدنية لوالده (الصفحة - السجل ـ دائرة الأحوال ـ المحافظة) وإذا تعذر ذلك يتم إملاءها استناداً الــــى معلومات يقدمها والده.
- تدوين تاريخ ميلاد الأم في ساعة حدوث الولادة وليس تاريخ تنظيم الشهادة.
- لا يتم اعتماد شهادة الولادة او الوفاة الصادرة من البعثات في حالة حدوث اختلاف بالأسماء ما بين شهادة الولادة او شهادة الوفاة (العربية او الاجنبية) وبين ما مثبت في هوية الاحوال المدنية التي يقدمها المواطن (اعمام الدائرة القنصلية المرقم 6 /4 /22 /8920 في 27 /2 /2011).
- يمكن إصدار شهادة ولادة للعراقي المولود خارج العراق الذي تجاوز عمره (18) عامًا، بعد تقديم شهادة الولادة العربية أو الأجنبيّة المصدّقة أصوليًّا من قبل السلطات الصحيّة والرسميّة في ذلك البلد وبعد إثباته لرعويتة العراقيّة، مع دفع الغرامة المقرّرة بقانون الولادات والوفيّات رقم (148) لسنة 1971 والبالغة (10,000) عشرة آلاف دينار عراقي أو بما يعادله بالعملة الأجنبيّة (8,5) دولار.
- لا يجوز إصدار شهادة الولادة العراقيّة إذا قام الأب بتغيير اسمه، لأنّ في هذه الحالة ستكون المعلومات الواردة في الشهادتين العربيّتين أو الأجنبيّتين غير مطابقة للمعلومات المدوّنة في سجلات الأحوال المدنيّة العراقيّة.
ساعات العمل لتقديم الخدمة
- اثناء اوقات الدوام الرسمي فقط.
رابط الخدمة
روابط اخرى
الموقع الرسمي لوزارة الخارجية
البعثات العراقية في الخارج
الاستعلام عن المعاملة
مدى تقييمك للخدمة :
This product has been rated out of 5 stars