لا تتوفر معلومات الخدمات الورقية اسم الخدمة
- اثبات عائدية عقار لدى دوائر التسجيل العقاري.
فئة الخدمة
مقدم الخدمة
- مديريات وملاحظيات التسجيل العقاري.
وصف الخدمة
- خدمة مخصصة لبيان إجراءات اثبات عائدية عقار وتجري على العقارات غير المسجلة في سجلات التسجيل العقاري، او العقارات التي احترقت سجلاتها واضابيرها بسبب احداث 2003 واحداث 2001.
تصنيف الخدمة
خطوات تنفيذ الخدمة
- مراجعة دائرة التسجيل العقاري ضمن الرقعة الجغرافية، مع تقديم سند الملكية ان وجد، او اي اوليات للعقار كإجازة بناء او وصولات كهرباء.
- اعداد كتاب الى محكمة البداءة المختصة لإصدار قرار قضائي بذلك.
- مراجعة المواطن مديرية التسجيل العقاري المختصة بعد استحصاله قرار قضائي مكتسب لدرجة القطعية بعائديه العقار له.
- تنظيم بيان نموذج (59) (هو عبارة عن أربع أوراق تتضمن المعلومات الخاصة بالعقار واسماء المالكين والمشترين وموانع التسجيل والحجوزات بالإضافة إلى ختم البلدية والضريبة)، ويدرج فيه اوصاف العقار استناداً الى قرار الحكم المرفق ووثائق المالكين وصورهم شخصية.
- الموافقة والتوقيع من قبل المعاون الإداري.
- دفع الرسوم من قبل القسم المالي.
- التأكد من عدم وجود موانع للتسجيل من قبل الشعبة المختصة التي يتبع لها العقار.
- تنظيم صفحة سجل للعقار وإضباره له.
- تزويد المواطن بسند مؤقت نموذج (23).
الوثائق المطلوبة لإنجاز الخدمة
- قرار حكم مكتسب لدرجة قطعية.
المتطلبات للتقديم على الخدمة
الرسوم او الاجور المطلوبة
- الرسوم المنصوص عليها في القانون (2.5%).
الشروط والاحكام
- وفقاً لقانون التسجيل العقاري المرقم (43 لسنة 1971) ... المادة (43).
رابط الخدمة
روابط اخرى
الموقع الرسمي لوزارة العدل
مدى تقييمك للخدمة :
This product has been rated out of 5 stars