لا تتوفر معلومات الخدمات الورقية اسم الخدمة
فئة الخدمة
- العدل والقانون والتظلمات.
مقدم الخدمة
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ اللجنة المركزية الأولى لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.
تصنيف الخدمة
وصف الخدمة
- تعويض كل شخص عراقي أصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية التي وقعت في العراق ابان وبعد سقوط النظام البائد وبإجراءات ميسرة ومحاطة بضمانات قانونية.
خطوات التقديم على الخدمة
- طلب يقدمه المتضرر الى اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين كلا حسب محافظته، وموقعا من قبل صاحب العلاقة بحسب الوثائق الثبوتية او من يقوم مقامه قانونيا بموجب وكالة قانونية مصدقة، وان يتضمن تاريخ وقوع الحادث وتفاصيله.
- الأوراق التحقيقية المعدة من قبل مركز الشرطة المختص وتكون مصدقة قضائيا من محكمة التحقيق المختصة (مكان وقوع الحادث).
- تقديم اثبات عائديه الشيء المتضرر.
- اخذ تعهد من مقدم الطلب امام اللجنة الفرعية يتضمن عدم ترويج معاملة ثانية او سابقة عن نفس الضرر.
- سلامة الموقف الأمني لطلب التعويض (كتاب رسمي يرفق في اضبارة التعويض صادرة عن وكالة وزارة الداخلية للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية (مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب) ويتم من خلال كتاب رسمي من قبل اللجنة الفرعية موجه الى وكالة الوزارة المذكورة انفآ.
- كشف اللجنة الفرعية (محضر ينظم من قبل اللجنة الفرعية عن محل الضرر لبيان صحة ادعاء مقدم الطلب وتثبيت الاضرار ميدانيا يربط بالإضبارة مذيلآ بتوقيع رئيس وأعضاء اللجنة).
- تقرير الخبير (تقرير ينظم من قبل الخبير المكلف من قبل اللجنة الفرعية لتقدير قيمة الاضرار المحدثة).
- اصدار توصية من قبل اللجنة الفرعية (الرأي النهائي للجنه الفرعية بالتعويض او الرفض).
- التبليغ (تبليغ طالب التعويض بقرار اللجنة الفرعية) مع تثبيت اعتراض المتضرر على هذا القرار.
- قيام اللجنة الفرعية المختصة في المحافظة برفع اضبارة التعويض الصادرة فيها توصية الى اللجنة المركزية للنظر فيها وإعطاء القرار.
الوثائق المطلوبة للتقديم على الخدمة
- الوثائق الثبوتية.
- صورة من الوكالة في حال كون مقدم الطلب وكيلا.
- شهادة الوفاة والقسامات الشرعية في حالة الاستشهاد.
- حجة القيمومة.
- حجة الوصاية في حال وجود مفقودين او قاصرين.
- ربط إقرار او تنازل الشركاء او الورثة عن التعويض وكافة الحجج والوثائق التي لها علاقة بطلب التعويض.
الرسوم او الاجور المطلوبة
المتطلبات للتقديم على الخدمة
- رقم الهاتف لتسهيل التواصل واشعار المواطن بالمعلومات.
ساعات العمل لتقديم الخدمة
- اثناء اوقات الدوام الرسمي فقط.
الشروط والاحكام
- استنادآ لأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.
رابط الخدمة
روابط اخرى
الموقع الرسمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء
دليل تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.
مدى تقييمك للخدمة :
This product has been rated out of 5 stars