English | + | -

الأنتقال الى الخدمة الحصول على إجازة حمل وحيازة السلاح وفق قانون الاسلحة رقم (51) لسنة (2017) والضوابط والتعليمات النافذة

الخدمات الإلكترونية لا تتوفر معلومات
اسم الخدمة 
  • الحصول على إجازة حمل وحيازة السلاح وفق قانون الاسلحة رقم (51) لسنة (2017) والضوابط والتعليمات النافذة.
فئة الخدمة 
  • الأفراد والاحوال الشخصية.
مقدم الخدمة 
  • وزارة الداخلية العراقية/ مديرية الهويات واجازات السلاح.
تصنيف الخدمة 
  • تفاعلية.
وصف الخدمة
  • خدمة إلكترونية مخصصة للحصول على إجازة حمل وحيازة السلاح وفق قانون الاسلحة رقم (51) لسنة (2017) والضوابط والتعليمات النافذة.

خطوات التقديم على الخدمة

  • الانتقال للخدمة من خلال الضغط على رابط الانتقال للخدمة.
  • التعهد بالموافقة على جميع الشروط والتعليمات وتحمل المسؤولية القانونية عن صحة كافة المعلومات المدخلة في الاستمارة الالكترونية.
  • الضغط على زر فتح الاستمارة الالكترونية.
  • ملء كافة الحقول بصورة دقيقة، مع التأكد من ادخال رقم الهاتف المحمول بصورة صحيحة حيث سيتم اشعار مقدم الطلب لإجازة حيازة وحمل السلاح من خلاله بمراحل سير المعاملة.
  • الاجراءات داخل الدائرة:
  • يتم احالة الطلب الى مكتب وزير الداخلية لغرض استحصال الموافقة الكترونياً.
  • اشعار مقدم الطلب لغرض مراجعة مديرية الهويات وإجازات السلاح عن طريق رسالة نصية مع جلب كافة الوثائق المشار اليها في فقرة الوثائق المطلوبة لإنجاز الخدمة.
  • مراجعة مديرية الهويات وإجازات السلاح في (شارع فلسطين الباب الخلفي لكلية الشرطة) في حال كون صاحب الطلب من سكنة محافظة بغداد، أما في حال كان مقدم الطلب من المحافظات الأخرى يتم مراجعة مديرية شرطة المحافظة.
  • تدقيق الموافقة من قبل قسم القانونية.
  • تدقيق الموقف الأمني من قبل مفرزة الاستخبارات.
  • تدقيق الموقف الجنائي من قبل مفرزة التسجيل الجنائي.
  • تدقيق قاعدة البيانات البايومترية من قبل قسم الاستلام والترويج والتأكد من رقم السلاح في حال صدرت هوية به سابقاً لشخص اخر.
  • تدقيق المعاملة قانونياً من قبل قسم القانونية.
  • دفع الرسوم لدى قسم الإدارية في شعبة الحسابات.
  • المدة الزمنية لإنجاز الفقرات أعلاه (1) يوم عمل.
  • فحص السلاح من قبل مديرية الادلة الجنائية.
  • اختبار أهلية المتقدم في مديرية الادلة الجنائية.
  • تدقيق السلاح والعائدية من قبل مفرزة مديرية التسليح.
  • إجراء الفحص الطبي في مديرية الخدمات الطبية.
  • عرض الطلب امام اللجنة المؤقتة المشتركة المشكلة بموجب كتاب مديرية التخطيط والمتابعة (203) في 5/5/2024.
  • التدقيق النهائي من قبل قسم السلاح في مديرية الهويات وإجازات السلاح.
  • المدة الزمنية لإنجاز الفقرات أعلاه (1) يوم عمل.
  • موافقة مدير قسم السلاح وتوقيع الطلب.
  • مصادقة مدير الدائرة.
  • المدة الزمنية لإنجاز الفقرات أعلاه (1) يوم عمل.
  • طبع الهوية والتأكد من جودة الهوية من قبل قسم الطبع المركزي.
  • إعلام مقدم الطلب برسالة نصية من قبل شعبة الشكاوى بالحضور لاستلام الهوية.
  • المدة الزمنية لإنجاز الفقرات أعلاه (1) يوم عمل.
  • تسليم الإجازة الى مقدم الطلب من قبل شعبة تسليم الهويات (1 يوم عمل).

الوثائق المطلوبة للتقديم على الخدمة

  • البطاقة الوطنية.
  • بطاقة السكن.
  • كتاب استمرارية بالخدمة بالنسبة للموظفين.
  • صور ملونة عدد (2).

الرسوم المطلوبة

  • يتم تحديدها داخل المديرية.

 المتطلبات للتقديم على الخدمة

  • رقم الهاتف.

ساعات العمل لتقديم الخدمة

  • متاحة دائما (بالنسبة للتقديم الإلكتروني للحصول على الموافقة).
  • الإجراءات داخل الدائرة أثناء اوقات الدوام الرسمي فقط.
الفترة الزمنية لإنجاز الخدمة
  • (5) ايام عمل.
الشروط والاحكام 
  • المادة (6) اولاً: لسلطة الإصدار بناءً على طلب يقدم اليها من ذوي العلاقة منح أي من الإجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بعد توافر الشروط التالية في طالبها:
  • ان يكون عراقياً.
  • أكمل (25) الخامسة والعشرين من عمره ويستثنى من ذلك حماية السادة النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم.
  • ان يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك.
  • غير محكوم عليه بجانية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
  • غير مصاب بعوق بدني او مرض عقلي او نفسي يمنعانه من استعمال السلاح على ان يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية.
  • ان يكون مؤهلا فنيا لحمل السلاح الناري او ممارسة مهنة البيع او الإصلاح بموجب اختبار تجريه الجهة التي تحددها سلطة الإصدار.
  • المادة (6) ثانيا: يستثنى من إحكام البند (أولا) من هذه المادة الموظفين في دوائر الدولة والقطاع العام.
  • المادة (14) اولا: يستثنى من إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده:
  • رئيس الجمهورية ونوابه.
  • رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس.
  • رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم.
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام.
  • أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملين في العراق وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل.
رابط الخدمة

الانتقال الى الخدمة

روابط اخرى

الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

قانون الاسلحة رقم (51) لسنة (2017)

استمارة التقديم على اجازات حيازة وحمل السلاح

تنازل عن ملكية سالح ناري

مدى تقييمك للخدمة :

This product has been rated out of 5 stars
0

  • أكمل (25) الخامسة والعشرين من عمره ويستثنى من ذلك حماية السادة. النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم.
  • نعم، يجب ان يكون الشخص مؤهلا فنيا لحمل السلاح الناري او ممارسة مهنة البيع او الإصلاح بموجب اختبار تجريه الجهة التي تحددها سلطة الإصدار.
  • لوزير الداخلية منح استثناء للحصول على إجازة حيازة وحمل السلاح من غير الفئات الواردة.