لا تتوفر معلومات الخدمات الورقية اسم الخدمة
فئة الخدمة
- العدل والقانون والتظلمات.
مقدم الخدمة
تصنيف الخدمة
وصف الخدمة
خطوات التقديم على الخدمة
- عن طريق تقديم طلب رسمي.
- تحريك دعوى قضائية وصدور قرار حكم مكتسب الدرجة القطعية من محكمة الأحوال الشخصية المختصة يتضمن الترشيح للتولية والمدة الزمنية حسب الجهة (7) يوم عمل.
- صحة صدور حجة التولية (1) يوم عمل.
- مفاتحة هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني وقسم التوثيق في الدائرة القانونية ودائرة المؤسسات الدينية والخيرية بكتاب رسمي صادر عن الاقسام المعنية في الدائرة القانونية لغرض طلب الأوليات والمعلومات منهم عن نوع الوقف والمتولي السابق والحالي (10) يوم عمل.
- دراسة الطلب وبيان الراي أما برفضه لأسباب محددة منها:
- يكون الوقف مضبوط او عدم انطباق شرط الواقف عليه.
- وجود متولي معين أصوليا وفقا للقانون والموافقة عليه.
- إجابة المحكمة الشرعية بكتاب رسمي بعدم الممانعة إن طلبت بيان ذلك قبل اصدار حجة التولية (2) يوم عمل.
- إحالة الموضوع إلى المجلس العلمي في دائرة المؤسسات الدينية والخيرية في حالة الموافقة لاختباره واثبات اهليته المدة (2) يوم عمل.
الوثائق المطلوبة للتقديم على الخدمة
- طلب مقدم من طالب التولية مرفق معه:
- حجة تولية او قرار حكم مكتسب الدرجة القطعية صادرين من محكمة الأحوال الشخصية المختصة يتضمن الترشيح للتولية.
- حجة وقفية.
- قسام شرعي يثبت صلة القربى لطالب التولية بالواقف.
- صور قيود للأملاك الموقوفة.
- المستمسكات الشخصية لطالب التولية.
- وكالة حديثة صادرة عن دائرة الكاتب العدل لوكيل طالب التولية.
- حجة تولية المتولي السابق مع شهادة وفاته او الامر الإداري الصادر بعزله من التولية.
الرسوم او الاجور المطلوبة
المتطلبات للتقديم على الخدمة
- رقم هاتف صاحب الطلب أو وكيله.
الفترة الزمنية لإنجاز الخدمة
ساعات العمل لتقديم الخدمة
- أثناء اوقات الدوام الرسمي فقط.
الشروط والاحكام
- انطباق شرط الواقف على طالب التولية ووفقآ لأحكام نظام المتولين رقم 46 لسنة 1970.
رابط الخدمة
روابط اخرى
ديوان الوقف السني
مدى تقييمك للخدمة :
This product has been rated out of 5 stars