لا تتوفر معلومات الخدمات الورقية اسم الخدمة
- حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة.
فئة الخدمة
- العمل والعاملون لحسابهم الخاص.
مقدم الخدمة
- هيئة الأوراق المالية/ دائرة الافصاح المالي ودائرة نظم الاسواق.
تصنيف الخدمة
وصف الخدمة
- خدمة مخصصة للتأكد من صحة تسجيل الوكالة وسند الإنابة في سجل المساهمين ومتابعة منهاج الاجتماع والمقررات.
خطوات التقديم على الخدمة
- إخبار هيئه الأوراق المالية والأسواق المالية من قبل الشركة بمدة لا تقل عن اسبوعين من موعد الاجتماع للشركات المساهمة المدرجة بكتاب رسمي يرسل إلى كل من هيئة الأوراق المالية وسوق العراق للاوراق المالية.
- نشر دعوة الهيئة العامة للشركة وجدول الاعمال على الموقع الالكتروني للهيئة والسوق وتحديد تاريخ الايقاف قبل الاجتماع من قبل سوق العراق للأوراق المالية، وذلك عند تحديد تاريخ عقد الاجتماع من قبل دائرة تسجيل الشركات وارسال الشركة الاعلان وجدول الاعمال الى كل من الهيئة والسوق.
- ايقاف تداول اسهم الشركة المدرجة في السوق قبل (3) ايام من موعد الاجتماع من قبل الاسواق المالية.
- إيداع الوكالات والانابات الخاصة بحضور اجتماع الهيئة العامة في الهيئة قبل (3) أيام عمل على الأقل من موعد الاجتماع لدى هيئه الاوراق المالية/ دائرة نظم الأسواق.
- ترشيح ممثلي الهيئة من قبل دائرة الافصاح المالي ودائرة نظم الاسواق مرشح واحد عن كل دائرة لحضور الاجتماع.
- حضور الاجتماع حيث يتم تحديد مكان الاجتماع وموعده في الدعوة الموجه للهيئة العامة لعقد الاجتماع.
- مراقبة سجل الحضور والتأكد من صحة تسجيل الوكالة وسند الانابة في السجل من قبل ممثل هيئة الأوراق المالية/ دائرة نظم الاسواق.
- مناقشة الملاحظات التي تم تشخيصها من دائرة الافصاح المالي ومتابعة اجراءات الشركة حولها مع الهيئة العامة للشركة.
- تعاد الشركة الى التداول مباشرة بعد الاجتماع على ان تقدم الشركة طلب الى سوق العراق بإعادة تداول اسهمها مرفقة به محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق).
- اذا تضمنت فقرات الاجتماع زيادة في رأس المال على الشركة الالتزام بالمواعيد المحددة لاضافة اسهم الزيادة لتداول في سوق العراق للاوراق المالية وفقاً للائحة التنظيمية رقم (2).
الوثائق المطلوبة لأنجاز الخدمة
- البيانات المالية السنوية التي سيتم مناقشتها.
- الدعوة لاجتماع الهيئة العامة.
- جدول الاعمال لاجتماع الهيئة العامة.
- ايداع الوكالات والانابات ان وجدت.
الرسوم او الاجور المطلوبة
المتطلبات للتقديم على الخدمة
الشروط والاحكام
- اللائحة التنظيمية رقم (2) موعد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة.
- اللائحة التنظيمية رقم (8) افصاح الشركات المدرجة اضغط هنا.
- ضوابط تدقيق الوكالة وسند الإنابة في اجتماعات الهيئة العامة اضغط هنا.
الفترة الزمنية لإنجاز الخدمة
- تعتمد على موعد تحديد عقد الاجتماع واللائحة التنظيمية رقم (2).
ساعات العمل لتقديم الخدمة
- أثناء اوقات الدوام الرسمي فقط.
رابط الخدمة
روابط اخرى
هيئة الاوراق المالية
مدى تقييمك للخدمة :
This product has been rated out of 5 stars