English | + | -

الأنتقال الى الخدمة فتح الاضابير التنفيذية- معززة بالدفع الالكتروني

تسجيل الدخول مطلوب الخدمات الإلكترونية لا تتوفر معلومات
اسم الخدمة 
  • فتح الاضابير التنفيذية- معززة بالدفع الالكتروني.
فئة الخدمة 
  • العدل والقانون والتظلمات.
مقدم الخدمة 
  • وزارة العدل- دوائر التنفيذ.
تصنيف الخدمة 
  • اجرائية.
وصف الخدمة
  • خدمة الكترونية مخصصة لفتح اضبارة احكام شرعية لدى دوائر التنفيذ وتشمل (حكم تخلية او تسليم عقار، حكم برفع تجاوز، حكم اعادة الى الوظيفة، حكم الغاء امر اداري، حكم بمنع معارضة، اجراء مقاصة، توحيد اضابير، نقل الاضابير، انابة، حكم نفقة، حكم باجر حظانة، حكم بمهر مؤجل، حكم تسليم اثاث زوجية، حكم تعويض عن طلاق تعسفي، حكم بمشاهدة الصغير، حكم تسليم الصغير، حكم حق السكنى، حكم مطاوعة، حكم تخلية او تسليم عقار، ديون اهلية وحكومية، غرامة مالية، تأدية مبلغ كفالة، حكم تسليم اموال منقولة، محرر تنفيذي باداء دين، حكم اجر المثل، حكم بدلات ايجار).
  • ملحوظة: الخدمة متاحة الكترونيا حاليا في محافظة بغداد وستشمل باقي المحافظات في المراحل القادمة، لمزيد من المعلومات حول إجراءات إنجاز الخدمة ورقياً، اضغط هنا.
  • تم تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني  ضمن دائرة تنفيذ فرع الكرادة، وسيتم تفعيلها في باقي الفروع تدريجيًا.
خطوات التقديم على الخدمة
  • تسجيل الدخول او انشاء حساب في بوابة اور الالكترونية من خلال الضغط على زر الانتقال الى الخدمة، وللمزيد من التفاصيل الاطلاع على الاسئلة الشائعة والفيديو التوضيحي الضغط هنا.
  • ادخال المعلومات المطلوبة بصورة صحيحة والتأكد من تحميل جميع الوثائق والضغط على زر الحفظ.
  • تصل رسالة نصية تبين اكتمال التسجيل، مع الرابط الخاص بمتابعة مراحل معالجة الطلب وحالته.
  • الضغط على زر تحميل الاستمارة، ستصل وثيقة تحتوي على رقم الطلب، ورمز الاستجابة السريعة “QR-code”  بالإمكان طباعة هذه الوثيقة او الحفاظ عليها في جهاز الهاتف، واستخدامها لمتابعة حالة الطلب.
  • تصل الى هاتفك رسالة نصية تخبرك بمراحل معالجة الطلب وحالته.
  • ملحوظة: يعتبر طلبك مسودة غير معتمدة مالم تضغط على زر حفظ و زر ارسال الطلب ليتم ارساله الى الجهة المعنية.
  • الاجراءات داخل الدائرة:
  • تصل رسالة الى المواطن لإبلاغه بالحضور لإكمال الطلب.
  • التدقيق والموافقة من قبل المنفذ العدل الاداري واحالتها الى شعبة امانة التنفيذ التسجيل لأول مرة (2) دقيقة عمل. وان كان اضافة قرار لأضبارة سابقة يحال الى الحسابات ومن ثم شعبة المتابعة لتدقيقه ورفع محضر متابعة وتصديقه من المنفذ العدل الاداري (5) دقائق او أكثر حسب الزخم في الحسابات والمتابعة.
  • تسجيل القرار لأول مرة في سجل الاساس/ق ح (3) واعطاء رقم اضبارة تنفيذية من قبل  شعبة امانة التنفيذ، و يحال بعدها الى شعبة الحسابات (3) دقائق حسب الزخم لكل مديرية.
  • شعبة الحسابات دفع الرسم القانوني من الدائن في  شعبة الحسابات، اما عن طريق الدفع الالكتروني عبر بطاقة يمتلكها الدائن او تبليغه بالحضور بموعد يحدده موظف الحسابات وتدفع مباشرة عبر بطاقة الكترونية (POS) وبعدها ارسال الاوليات الى شعبة امانة التنفيذ (5) دقائق.
  • عمل مذكرة اخبار بالتنفيذ  من قبل شعبة امانة التنفيذ مصدقة من المنفذ العدل الاداري لأخبار المدين عن طريق الدائن او معتمد المديرية او مركز شرطة وابلاغ الدائن بالإجراءات المتخذة عبر المنصة (5 دقائق).
  • المتابعة من قبل شعبة المتابعة وابلاغ الدائن عبر المنصة ايضاً بإجراءات شعبة المتابعة او أي طلبات يرغب الدائن تقديمها الكترونياً، بعد انقضاء فترة التبليغ منذ تاريخ تسلم المدين الاخبار بسبعة ايام. 
الوثائق المطلوبة لإنجاز الخدمة
  • البطاقة الوطنية/ هوية الاحوال المدنية (وجه/ ظهر).
  • بطاقة السكن (وجه/ ظهر).
  • قرار المحكمة.
  • الوكالة في حال تقديم الطلب من قبل وكيل.
الرسوم او الاجور المطلوبة

المتطلبات  للتقديم على الخدمة

  • إنشاء حساب ضمن بوابة أور الالكترونية للخدمات الحكومية.
الشروط والاحكام 
  • ان يكون مقدم الطلب صاحب العلاقة بالدرجة الاولى او موكله وكالة اصلية عامة او خاصة ضروري جداً.
  • ارفاق قرار من المحكمة المختصة ضروري جداً.
ساعات العمل لتقديم الخدمة
  • متاحة دائماً.
رابط الخدمة

الانتقال الى الخدمة

روابط اخرى

وزارة العدل العراقية

قانون الاحوال الشخصية العراقي

قانون رقم (25) لسنة 2007 التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة  1980

القانون المدني العراقي

قانون التنفيذ

مدى تقييمك للخدمة :

This product has been rated out of 5 stars
0

  • هو قرار يصدر من محكمة الاحوال الشخصية المختصة بفرض نفقة للزوجة والاطفال استناداً لأحكام المادة (9) من قانون التنفيذ لسنة 1980 وتعديلاته. وتقسم الى (النفقة المؤقتة المادة (31 ف1) من قانون الاحوال الشخصية العراقي والنفقة الماضية وفق المادة (188) لسنة 1959 المعدل وفق المادتين (24ف1) و(32) والنفقة المستمرة وفق المادة (23 ف1) من قانون الاحوال الشخصية مع مراعاة المادة (27) من قانون الاحوال الشخصية ان (تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حالتهما يسرا وعسرا).
  • هو قرار يصدر من المحكمة المختصة بالأحوال الشخصية وفق المادة (57)/ ثالثا يتضمن أجرة الحضانة للصغير، والمادة (59) ثانياً وثالثاً من قانون الاحوال الشخصية.
  • هو قرار صادر من المحكمة بأحقية الزوجة بالمهر المؤجل وفق عقد الزواج.
  • هو الاثاث التي يشتريها الزوج من ماله الخاص خلال الحياة الزوجية والهدايا قبلها ويتركها تحت استعمال الزوجة تعتبر عائدة الى الزوجة لكونها اصبحت هبة منه للزوجة عملا بأحكام المادة (623) /د من القانون المدني لسنة 1987.
  • هو قرار صادر من محكمة الاحوال الشخصية بتعويض عن الطلاق التعسفي وفق المادة (39)/ ثالثا وذلك عن ضرر وقع عن الطلاق التعسفي.
  • قرار صادر من محكمة الاحوال الشخصية يحق لأحد الوالدين بمشاهدة الصغير وفق القانون العراقي المادة (57) فقرة (رابعا)، للاب والام حق النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تأذن بتحديد حضانة الصغير حتى اكماله عمر 15 سنة.
  • هو قرار صادر من محكمة الاحوال الشخصية يتضمن الحكم حكم بتسليم الصغير الى من تحكم المحكمة لهُ بالحضانة في حال الامتناع تطبيق المادة (48) من قانون التنفيذ شرط ان لا يكون التسليم خارج عن ارادة المحكوم عليه.
  • هو قرار صادر من محكمة الاحوال الشخصية يتضمن حق السكن للمطلقة في دار الزوجية وفق قانون مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (77) لسنة 1983
  • هو قرار صادر من محكمة الاحوال الشخصية وفق المادة (11) يقتصر تنفيذ حكم مطاوعة الزوجة لزوجها بالتنبيه فقط.
  • المهم أن يكون اسم صاحب المعاملة مدرجًا في السند.