English | + | -

تمليك الأراضي الزراعية وفق القانون 115 لسنة 1980 والقرارات 220 لسنة 1974 و 732 لسنة 1980 و 178 لسنة  1984

لا تتوفر معلومات الخدمات الورقية
اسم الخدمة 
  • تمليك الأراضي الزراعية وفق القانون (115) لسنة 1980 والقرارات (220) لسنة 1974 و (732) لسنة 1980 و (178) لسنة  1984.
فئة الخدمة 
  • الزراعة والري.
مقدم الخدمة 
  • وزارة الزراعة/ دائرة الأراضي الزراعية.
تصنيف الخدمة 
  • معلوماتية.
وصف الخدمة
  • خدمة مخصصة لبيان اجراءات تمليك الأراضي الزراعية وفق القانون (115) لسنة 1980 والقرارات (220) لسنة 1974 و (732) لسنة 1980 و (178) لسنة 1984.
خطوات التقديم على الخدمة
  • تقديم طلب رسمي من صاحب العلاقة بعد تنفيذه شروط العقد ومرور الفترة الزمنية المحددة بالقانون أو القرار الى مديرية الزراعة في المحافظة المعنية.
  • إعلام مقدم الطلب بموعد  الكشف  من  قبل  الشعبة  الزراعية  التي  تقع  بضمنها  الأرض  الزراعية  عن  طريق  مراجعة  المواطن  اليها.
  • إجراء كشف موقعي يبين واقع حال القطعة والمقاطعة المراد تمليكها وما فيها من مغروسات ومحدثات وعددها وأعمارها وان يكون الاستغلال وفق ما مثبت في العقد عند التأجير.
  • تنظيم مرتسم  يوضح فيه المساحة المراد تمليكها وأبعادها   من قبل  الشعبة الزراعية  المعنية  بعد  إجراءات  الكشف  الموقعي  للأرض  من  قبلها.
  • التأكد من توفر الحصة المائية (ماعدا القرار 178 لسنة 1984)  عن طريق  قيام  مديرية  الزراعة  في  المحافظة  المعنية بمخاطبة  مديرية  الموارد  المائية  بموجب  كتاب  رسمي.
  • التأكد من كون طالب التمليك غير مدين للمصرف الزراعي وشركة التجهيزات الزراعية عن طريق قيام  مديرية  الزراعة في المحافظة  المعنية بمخاطبة المصرف الزراعي وشركة التجهيزات الزراعية.
  • التأكد من وقوع الأرض  خارج حدود البلدية  عن طريق  قيام  مديرية  الزراعة  في  المحافظة  المعنية بمخاطبة مديرية  البلدية  المعنية.
  • التأكد من عدم شمول طالب التمليك بالقانون (72) لسنة 2017  طريق  دراسة  الأوليات  وتدقيقها من  الناحيتين  الفنية  والقانونية.
  • إحالة المعاملة مع كافة الاوليات  الى  الدائرة  القانونية في الوزارة لغرض  عرضها  أمام انظار الوزير  للموافقة.
الوثائق المطلوبة لأنجاز الخدمة
  • صورة قيد القطعة.
  • وصولات بدلات ايجار مسددة.
  • نسخة من العقد المبرم. 
  • البطاقة الوطنية.
الرسوم او الاجور المطلوبة
  • (150,000) دينار عراقي  للدونم  الواحد.

المتطلبات  للتقديم على الخدمة

  • رقم الهاتف.
الشروط والاحكام 
  • وفق القانون (115) لسنة 1980 والقرارات (220) لسنة 1974 و (732) لسنة 1980 و (178) لسنة  1984.
الفترة الزمنية لإنجاز الخدمة
  • لا توجد.
ساعات العمل لتقديم الخدمة
  • خلال وقت الدوام الرسمي فقط.
رابط الخدمة
  • لا يوجد.
روابط اخرى

وزارة الزراعة العراقية

الاستعلامات الالكترونية- وزارة الزراعة

مدى تقييمك للخدمة :

This product has been rated out of 5 stars
0

يتم من خلال  الاتصال الهاتفي  أو مراجعة  صاحب  الطلب  الشعب  الزراعية  المعنية  بإجراء  الكشف.

  • يتم  من خلال  التواصل عبر  رقم  الهاتف او  مراجعة  المواطن  الى  الدائرة.
  • في بعض الأحيان لا يتطلب مراجعة  المواطن لغرض  استكمال الوثائق  او الأوليات الا في  حالة  كون الوثيقة المطلوبة  تتعلق  بالمواطن شخصياً. 
  • كلا، لا يمكن استرجاع الرسوم كونها مخصصة لأغراض الخدمة.