تسجيل الدخول مطلوب الخدمات الإلكترونية تحتاج تحقق وحضور اسم الخدمة
- اعتماد خطة الطوارئ النووية - I-NRC-ER-ED.001.01.
فئة الخدمة
مقدم الخدمة
- الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية- قسم الرقابة الاشعاعية.
تصنيف الخدمة
وصف الخدمة
- خدمة إلكترونية مخصصة لغرض المصادقة واعتماد خطة الطوارئ النووية للمؤسسات التي تكون بتماس مباشر مع المواد المشعة، وتعتبر هذه الوثيقة نظام وطني للاستجابة الفورية لأي حادث أو تهديد نووي أو إشعاعي ناتج عن التعامل مع تلك المواد لتوفير الحماية للسكان والبيئة والحد من اضرارها.
خطوات التقديم على الخدمة
- تسجيل الدخول او انشاء حساب في بوابة اور الالكترونية من خلال الضغط على زر الانتقال الى الخدمة، وللمزيد من التفاصيل الاطلاع على الاسئلة الشائعة والفيديو التوضيحي الضغط هنا.
- ادخال المعلومات المطلوبة بصورة صحيحة والتأكد من تحميل جميع الوثائق والضغط على زر الحفظ.
- تصل رسالة نصية تبين اكتمال التسجيل، مع الرابط الخاص بمتابعة مراحل معالجة الطلب وحالته.
- الضغط على زر تحميل الاستمارة، ستصل وثيقة تحتوي على رقم الطلب، ورمز الاستجابة السريعة “QR-code” بالإمكان طباعة هذه الوثيقة او الحفاظ عليها في جهاز الهاتف، واستخدامها لمتابعة حالة الطلب.
- تصل الى هاتفك رسالة نصية تخبرك بمراحل معالجة الطلب وحالته.
- ملحوظة: يعتبر طلبك مسودة غير معتمدة مالم تضغط على زر حفظ و زر ارسال الطلب ليتم ارساله الى الجهة المعنية.
- الإجراءات داخل الدائرة:
- استلام الطلب وتدقيقه من قبل موظف قسم الرقابة الاشعاعية (1) يوم عمل.
- إحالة الطلب الى مدير مديرية الرقابة الاشعاعية (1) يوم عمل.
- اطلاع مدير مديرية الطوارئ الاشعاعية على خطة الطوارئ المعدة من قبل الشركة (2-3) يوم عمل.
- تدقيق الطلب من قبل قسم الاستجابة (1-3) يوم عمل.
- المصادقة على الخطة من قبل مدير مديرية الطوارئ الاشعاعية (2) يوم عمل.
- إرسال رسالة نصية تعلم بحضور معتمد المؤسسة لغرض استلام وثيقة المصادقة على الخطة معززة برمز الاستجابة السريعة “QR-code”.
الوثائق المطلوبة لأنجاز الخدمة
- البطاقة الوطنية (وجه/ ظهر).
الفترة الزمنية لإنجاز الخدمة
الرسوم او الاجور المطلوبة
المتطلبات للتقديم على الخدمة
- انشاء حساب ضمن بوابة اور الالكترونية للخدمات الحكومية.
الشروط والاحكام
- تلتزم الجهات الحكومية (الدفاع المدني، الصحة، البيئة، الطاقة، الأمن) بتنفيذ مفردات الخطة.
- تعيّن كل جهة ضباط ارتباط مع الهيئة مع تشكيل فرق طوارئ متخصصة.
- يمنح لقائد فرق الطوارئ سلطة اتخاذ قرارات ميدانية عاجلة.
- فرض الإخلاء الإجباري أو العزل الصحي بناء على تقييم نتائج مؤشرات الإشعاع.
- تنفيذ الخطة يكون وفق جداول زمنية محددة.
- يُحظر خروج أو دخول الأفراد من وإلى مناطق الخطر دون إذن.
- عدم نشر معلومات عن المواد أو المواقع النووية دون تصريح.
- يُسمح بنشر المعلومات للعامة فقط من خلال القنوات المعتمدة.
- يُحاسب أي موظف يقصّر في تنفيذ التعليمات.
- يُلاحق جنائيًا من يعطل تنفيذ الخطة أو ينشر إشاعات.
- لا يتم تفعيل الخطة إلا عند تحقق أحد الشروط التالية:
- تسرب إشعاعي مثبت.
- إنذار من محطة نووية محلية أو إقليمية.
- اكتشاف مواد مشعة مجهولة المصدر.
- تهديد إرهابي إشعاعي أو نووي.
ساعات العمل لتقديم الخدمة
رابط الخدمة
الانتقال الى الخدمة
روابط اخرى
الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية
سياقات خطة الطوارئ الموقعية
مدى تقييمك للخدمة :
This product has been rated out of 5 stars